عليه السلام: في رجل فقاء عين امرأة فقال: إن يشاؤوا أن يفقؤوا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية و إن شات أن تأخذ ربع الدية، وقال: في امرأة فقأت عين رجل أنه إن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه.
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
14 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الكريم، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع أصبع امرأة، قال: يقطع أصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف.
باب (من خطاؤه عمد ومن عمده خطأ) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية وإن أحب أولياء المقتول أن يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية، قال: وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية (1).
2 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن ضريس الكناسي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء