حماما فلم يقطعه وقال: لا قطع في الطير.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمامات والخانات والأرحية.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل سرق من بيت المال فقال: لا يقطع فإن له فيه نصيبا.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر شحم النخل.
باب (انه لا يقطع السارق في المجاعة) 1 - محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحل (1) في كل شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن الحكم، عاصم بن حميد، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.