جناها على نفسه ولا اخذ بها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة، قال: وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام.
(باب نادر) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس: يا أبا عباس (1) أنشدك الله هل في حكم الله تعالى اختلاف؟ قال: فقال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت واتى رجل آخر فاطار كف يده فاتي به إليك و أنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف وأقول لهذا المقطوع:
صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبى الله أن يحدث في خلقه شئ من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم أعطه دية الأصابع هذا حكم الله تعالى.
باب (دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور) 1 - علي بن إبراهيم،، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في عين الأعور الدية.