فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فنا شدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الامر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال؟ قال: فقال لي:
يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعى ميراث بدعوى النساء له.
باب (ميراث ولد الزنا) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شئ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن سيف، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه و خاتمه الولد لغية لا يورث (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن علي بن سالم، عن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال: فقال:
لا يورث منه إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الولد للفراش وللعاهر الحجر " ولا يورث ولد الزنى إلا رجل يدعي ابن وليدته.