باب (من لا تجوز وصيته من البالغين) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها، قيل له: أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحه أو فعل لعله يموت أجيزت وصيته في الثلث وإن كان أوصى بوصية بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو فعل لعله يموت لم تجز وصيته باب (من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع عليه السلام ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله، قال: وكتبت إليه: رجل له ولد ذكور وإناث فأقر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله إن شاء الله.
2 - محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبى محمد عليه السلام رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية فوقع عليه السلام جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال: لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.