باب (ان الميراث لمن سبق إلى سهم قريبه وأن ذا السهم) (أحق ممن لا سهم له) 1 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
2 - ابن محبوب، عن حماد أبي يوسف الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحق بالمال.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.
باب (ان الفرائض لا تقام الا بالسيف) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستقيم الناس على الفرائض و الطلاق إلا بالسيف.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، عن درست بن أبي منصور، عن معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبي، عن شعيب