الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٣٠
باب (ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى) (والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره) (1) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، وحماد، وابن أذينة، وابن بكير، وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن اعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال: وما لم يعط لله وفى الله فإنه يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز (2) ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول: " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا (3) " وقال:
" فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4) " وهذا يدخل في الصداق والهبة.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن

(١) النحل: العطية (النهاية) وفيه الرقبى لمن أرقبها هو ان يقول الرجل للرجل: قد وهبت لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت إلى وان مت قبلك فهي لك وهي المراقبة لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه. وقال: أعمرته عمرى أي جعلتها له ليسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده.
(٢) حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به أي تفرد به. (النهاية) (٣) البقرة: ٢٢٩. وهو مفاد الآية وهي هكذا (ولا يحل لكم أن تأخذوا الآية).
(٤) النساء: ٤.
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست