18 - عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حد للمفقوء عينه و يبطل دين الغرماء.
19 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به ما يشاء إن شاء قتله وإن شاء عفا.
20 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن الخطاب ابن سلمة، عن هشام بن أحمر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال:
أي شئ رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته (1) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم؟
قال: قلت: هكذا روينا، قال: قد غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته.
21 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بثمنه أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد.
باب (المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قتل، قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدي دية الحر ومارق منه فدية العبد.