باب (ميراث الأبوين) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، و أبي أيوب الخزاز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان وللأم سهم.
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه قال: يا شيخ تريد على الكتاب؟
قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا؟ قال: قد أخبرتك أن عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن علي بن الحسن بن حماد، عن ابن مسكين، عن مشمعل بن سعد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للأم سهم وللأب سهمان.
باب (ميراث الأبوين مع الاخوة والأخوات لأب والاخوة) (والأخوات لام) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة: إن أناسا حدثوني عنه يعني أبا عبد الله عليه السلام وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطلا، فقل: هذا باطل وما كان منها حقا فقل: هذا حق ولا تروه واسكت (1).