في حل من قذفه إياها وعفت عنه؟ قال: لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه.
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.
20 - عنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سئلت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت: فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.
21 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال: تضرب حدا لان المسلم حصنها.
22 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (1).
23 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ.
باب (الرجل يقذف جماعة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قذف قوما؟ قال: قال بكلمة واحدة؟