3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع على الأرض ثم مات بعد ذلك قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
4 - ابن محبوب، عن عبد الله سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
5 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميراث المنفوس من الدية (1)، قال: لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن عون، عن بعضهم قال: سمعته عليه السلام يقول: إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته.
باب (ميراث الخنثى) 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يورث الخنثى من حيث يبول.