باب (حد المرتد) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قلته وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فاتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال: طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال: لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج وغيره، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام قال: يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل: فما تقول: إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال: يستتاب قيل: فما تقول إن تاب ثم رجع؟ قال، لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك، وقال: روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة.