المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته (1).
وقد روى أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: ترك صبية صغارا يتكففون الناس (2).
باب (الوصية للوارث) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث، فقال: تجوز (3).
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصى للوارث بشئ، قال:
نعم، أو قال: جائز له.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها.