أصحابنا: لا والله ما للموالي شئ فرجعت إليه من قابل فقلت له: إن أصحابنا قالوا: ليس للموالي شئ وإنما اتقاك، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكني خفت عليك أن تؤخذ بالنصف فإن كنت لا تخاف فادفع النصف الآخر إلى الابنة فإن الله سيؤدي عنك.
باب (ميراث ولد الولد) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهد بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات أولاد ولا وارث غيرهن (1).
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن سكين، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ابن الابن يقوم مقام أبيه.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يرثن إذا لم تكن بنات كن مكان البنات.
4 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن وبنات الابن يقمن مقام الابن ذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
قال الفضل وولد الولد أبدا يقومون مقام الولد إذا لم يكن ولد الصلب [و] لا يرث معهم إلا الولدان والزوج والزوجة.
فإن ترك ابن ابن وابنة ابن فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.