باب (المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم) (أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
2 - وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه.
3 - وعنه، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم قتل رجلا من أهل الذمة فقال: هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دماء المجوس واليهود والنصارى هل عليهم وعلى من قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العدواة لهم؟ قال: لا، إلا أن يكون متعودا لقتلهم، قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟
قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء، فقال: نعم قال الحق.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: يقتص للنصراني واليهودي والمجوسي بعضهم من بعض ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا.