(باب آخر) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد ابن قيس، عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله فقال: إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
باب (دية الجراحات والشجاج) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمسا من الإبل، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، و قضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل ابن صالح، عن زيد الشحام قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإبل (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربع من الإبل، و الباضعة ثلاث من الإبل، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل.