باب (الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم ومن يدرك) (ولا يؤنس منه الرشد وحد البلوغ) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال:
سألت الرضا عن وصي أيتام تدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال عليه السلام: يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
2 - أحمد بن محمد بن عيسى [عن محمد بن عيسى] عن منصور، عن هشام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك؟ فقال: لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا.
حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
4 - عنه، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن رباط، والحسين بن هاشم، و صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
5 - عنه، عن الحسن، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى تأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.
6 - عنه، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبد الله بن