أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم، وقال:
أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن يكون قد اطلعت على ذلك منه.
3 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذاء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا، قال، فقلت: جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال: أوليس ذلك في دينهم نكاحا.
باب (ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود) 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال: يدرء عنهما الحد و يعزران.
3 - عنه، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال: عليه تعزير.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان بن