فلما مات صاحب الدار أراد ورثته أن يخرجوه ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه وإن كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذي جعل له السكنى؟ قال: لا (1).
40 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن ابان، عن عجلان أبى صالح قال: أملا علي أبو عبد الله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق الله به فلان بن فلان وهو حي سوي بداره التي في بنى فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها وارث السماوات والأرض وإنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين.
حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن عديس، عن ابان، عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
41 - أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا يشترى الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء الله (2).
باب (من أوصى بجزء من ماله) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: ان امرأة أوصت إلي فقالت:
ثلثي يقضى به ديني وجزء منه (3) لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال: ما أرى لها شيئا ما