باب (حد القاذف) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة يعني ثلاث وجوه إذ رمى الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه، فذلك فيه حد ثمانون.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال: يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال: يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، قال: وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة، فقال، لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت (1).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال: تجلد ثمانين جلدة.
5 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يستلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى، وهشام بن سالم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى قال: فإن كانت أمه حية شاهدة ثم