باب (شهادة الأعمى والأصم) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة ابن ميمون، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شهادة الأعمى فقال:
نعم إذا أثبت (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته؟ قال: نعم إذا أثبت.
3 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل؟ قال: يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني (2).
باب (الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها) 1 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها.
(باب النوادر) 1 - علي بن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن وهب قال:
كان البلاط حيث يصلى على الجنائز سوقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يسمى البطحاء يباع