شهادته (1).
2 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يجوز شهادة الصبيان؟ قال، نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي قال: فقال: لا، إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: في الصبي يشهد على الشهادة قال: إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل؟ قال: يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني.
باب (شهادة المماليك) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعا، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة