ابن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري (عليه السلام) بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله؟ فقال: سبيل الله شيعتنا باب آخر منه 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضى نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك شئ فسأل أبا الحسن (عليه السلام) فقال أبو الحسن (عليه السلام): إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين (2) من أصحابك فسألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إن أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان أصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال: امض الوصية على ما أوصت به قال الله تبارك وتعالى: " فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
باب (من أوصى بعتق أو صدقة أو حج) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه، فقال: إن