يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام (1) عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال: فقال: حجب الأب الجد، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
10 - وعنه، وعلي بن عبد الله جميعا، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين، وقد روى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد والجدة السدس.
11 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس.
12 - عنه، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
14 - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام (1) يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس طعمة.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت:
أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية؟ فقال أبان، ليس لامك شئ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله أعطها السدس.
16 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أسباط، عن إسماعيل بن