باب (ما يرد من الشهود) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين والمتهم، قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
2 - عنه (1)، عن عبد الله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود فقال: الظنين والخصم قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: فقال:
كل هذا يدخل في الظنين (2).
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت:
إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال: اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز وجل للحكم ابن عتيبة: " وإنه لذكر لك ولقومك " (3).
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي أيوب الخزاز، عن