2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر فقال: إن كان الشاهد مريضا جازت شهادته في نصيبه واستسعى فيما كان لغيره من الورثة (1).
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات فأقر عليه بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.
باب (الرجل يترك الشئ القليل وعليه دين أكثر منه وله عيال) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر بإسناد له أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الدين الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (2).
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، ومحمد بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
3 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود أو بعض أصحابنا (عنه) عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فإن قضاه لغرمائه بقي ولده وليس لهم شئ فقال: أنفقه على ولده (3).