" من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله " يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله " لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم.
باب (الرجل يوصى إلى آخر ولا يقبل وصيته) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته فان أوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن فضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصى إليه، فقال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار (1)، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي، عن الفضيل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يوصى إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله (عليه السلام):