(باب) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه [اتهمها] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [وماله] قال: فقيل: له: رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك (1) 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من الأنصار اتى أبي فقال له: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية؟ قال: فقال له أبي: لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(باب الحميل) (2) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحميل فقال: وأي شئ الحميل؟ قال: قلت: المراة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول: هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال: