باب (الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل) (يا ابن الفاعلة ولامه وليان) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو فإن كانت حية فالامر إليها في العفو.
باب (انه لا حد لمن لا حد عليه) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا حد لمن لا حد عليه.
وتفسير ذلك (1) لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شئ ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد.
2 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام