أبي عبد الله عليه السلام: قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد وذلك أن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلى الله عليه وآله بالزنى فأمر به أن يرجم فهرب من الحفيرة فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله (1) فسقط فلحقه الناس فقتلوه ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال لهم:
فهلا تركتموه إذا هرب يذهب فإنما هو الذي أقر على نفسه وقال لهم: أما لو كان علي حاضرا معكم لما ضللتم، قال: ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت مال المسلمين.
6 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن أبي العباس قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: إني زنيت [فطهرني] فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الآخر ثم قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه، ثم جاء الثالثة فقال له: يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون لي من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أبصاحبكم بأس يعني جنة؟ فقالوا: لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه، ثم قال: لو استتر ثم تاب كان خيرا له.
باب * (آخر منه) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير