أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال: أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم فاعقلوه عني فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، ثم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: هذا اليوم، قال: فأي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: هذا الشهر، قال:
فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، قال: فإن دماء كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت؟
قالوا: نعم، قال اللهم اشهد، الا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا.
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث بالمدينة حدثا أو آوى محدثا: قلت: ما الحدث؟ قال: القتل.
7 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها لعنة الله والملائكة على من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ومن ادعى إلى غير أبيه فهو كافر بما أنزل الله عز وجل ومن ادعى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.
باب (ان من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم [خالد فيها] (1) " قال: من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل: " و أعد له عذابا عظيما " قلت: فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله؟ قال: