الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٤٠
ادرى ما الجزء فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى فقال: كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام فقال: " اجعل على كل جبل منهن جزء ا (1) " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ (2).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: جزء من عشرة، قال الله عز وجل: " اجعل على كل جبل منهن جزء ا " وكانت الجبال عشرة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطيور أربعة.
باب (من أوصى بشئ من ماله) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام أنه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال أو غيره، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله قال: الشئ في كتاب علي عليه السلام من ستة.

(١) البقرة: ٢٦.
(2) اعلم أنه ذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى تلك الروايات كما اختاره الكليني - رحمه الله - وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى ضيعة البزنطي وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى: (لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم) وجمع الشيخ بينها بحمل اخبار السبع على أنه يستحب للورثة بأن يعطوا السبع ويمكن حملها على ما إذا ما دلت القرائن على ارادته. (آت)
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست