باب (الوصية للمكاتب) 1 - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة جرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث: لا نجيز وصيتها له، إنه مكاتب لم يعتق ولا يرث، فقضى بأنه يرث بحساب ما أعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.
وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية.
وقضى عليه السلام في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز ربع الوصية.
وقال عليه السلام في رجل حر أوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
(باب) (وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز) 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان ابن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن