باب (حد الصبيان في السرقة) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة ومرتين ويعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك. (1) 2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفي عنه، فإن عاد عفي عنه، فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
3 - عنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الصبيان إذا اتي بهم علي عليه السلام قطع أناملهم، من أين قطع؟ فقال: من المفصل مفصل الأنامل.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سرق الصبي عفي عنه فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك، وقال: اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع (2).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت فضربها أسواطا ولم يقطعها.