الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر نحوه.
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث؟ فقال تجوز.
5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز قال: ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ".
6 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: نعم ونساءه.
باب (ما للانسان ان يوصى به بعد موته وما يستحب له من ذلك) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأنه حضره الموت وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة وأصحابه والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس وأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة (1) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن إسحاق إلى أبى الحسن (عليه السلام) أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (2) في مواضع وأوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهى إلى سيدنا فان هو أمر بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما