دراج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول:
الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخ لأب وجد قال: المال بينهما سواء باب (الاخوة من الام مع الجد) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه؟ لم يترك وارثا غيره قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للام جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد قال: المال بينهما سواء (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، وعلي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخوة من الام مع الجد؟ قال: الاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حسين ابن عمارة، عن مسمع أبي سيار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة و أخوات لأم وجدا قال: فقال: الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة و الأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء سواء.
4 - الحسين بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن