فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي؟ فقال: يجوز لأبيها ما وهبت له.
15 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: سألت علي بن الحسين عليهما السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال: إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا، قلت فما حد النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما، قال: وإن طرحته وهو علقة؟ فإن عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما، قال: وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح (1) قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة، قلت له: أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال: بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن حال بعد حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله دية وهو في تلك الحال.
16 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (2).
باب (الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي) (3) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن موسى، عن محمد بن الصباح، عن بعض أصحابنا قال: أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال له: يا أمير المؤمنين