اليمين التي هي لله طاعة فقال: ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ.
8 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، وأشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل فعليه الكفارة فيه.
9 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عما يكفر من الايمان فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة.
10 - أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ثعلبة، وحدثنا [ع] من ذكره، عن ميسرة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ لأن فعلك طاعة لله عز وجل وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة.
باب (الاستثناء في اليمين) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجل: " واذكر ربك إذا نسيت (1) " قال: إذا حلف الرجل فنسي إن يستثنى فليستثن إذا ذكر.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن