3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه و درعه.
4 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله (1)، وراحلته وكسوته لأكبر ولده، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
باب (ميراث الولد) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ورث علي عليه السلام علم رسول الله صلى الله عليه وآله وورثت فاطمة عليها السلام تركته.
2 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن علي ابن عبد الملك حيدر، عن حمزة بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من ورث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال: فاطمة عليها السلام وورثته متاع البيت والخرثي (2) وكل ما كان له.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن سلمة بن محرز قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إن رجلا أرمانيا مات وأوصى إلي فقال لي: وما الأرماني؟ قلت: نبطي من أنباط الجبال (3) مات وأوصى إلي بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: أعطها النصف، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتقاك، إنما المال لها، قال: فدخلت عليه بعد فقلت: أصلحك الله إن أصحابنا زعموا أنك اتقيتني، فقال: لا والله ما اتقيتك ولكن اتقيت عليك أن تضمن