مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى، قال: لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له، قلت: فإن قذف أبوه أمه؟ فقال: إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا، قال: وإن كان قال لابنه وأمه حية: يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما، قال:
وإن كان قال لابنه: يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.
14 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.
باب (صفة حد القاذف) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ابن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للامام أن يضربه؟ قال: جلد بين الجلدين (1).
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء.
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.
4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.