الاخوة والعم لا يقوم مقام الجد، لان ابن الأخ يرث مع الجد، وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجد ولد الاخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ.
وقال يونس في هذا: المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال: المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الأخ لان ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه (1) لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و ليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الأب فإنه يأخذ ميراث الأب وكل من كانت قرابته من قبل الام فإنه يأخذ ميراث الام وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة، ومن تقرب بالابن فإنه أخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الام والأب إن شاء الله.
وإن ترك الميت عما لام وعما لأب وأم فللعم للأم السدس وما بقي فللعم للأب والام.
وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الأخ لأنها من ولد الأب والعمة من ولد الجد.
وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لام فالمال كله للأخ للام لان العم لا يرث مع الأخ للام لان الأخ للام إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم.
فإن ترك ابن عم لأب وهو أخ لام وابن عم لأب وأم فالمال لابن العم الذي هو أخ لام لان العم لا يرث مع الأخ للام.