باب (حد المحارب) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه جميعا، عن أبان بن عثمان، عن أبي صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم في سرية، فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برئوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله فبعث إليهم عليا عليه السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فنزلت هذه الآية عليه " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض (1) " فاختار رسول الله صلى الله عليه وآله القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدي، عن سورة بن كليب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه ويأخذ ثوبه قال: أي شئ يقول فيه من قبلكم؟ قلت: يقولون هذه دغارة (2) معلنة وإنما المحارب في قرى مشركية فقال: أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت:
دار الاسلام فقال: هؤلاء من أهل هذه الآية " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية ".
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون