باب (الحد على من يأتي البهيمة) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال: يحد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير بها.
2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (1) أو شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا (2) أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها.
3 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وصباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا:
إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرون سوطا، فقلت:
وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال:
عليه الحد.