باب الجد 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن فريضة الجد فقال: ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا علي عليه السلام فإنه قال فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله.
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، وبكير، والفضيل، ومحمد، وبريد، عن أحدهما عليهما السلام قال: إن الجد مع الاخوة من الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا، قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت: ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال: المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة، قال: قلت: رجل ترك جده وأخته؟ فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجد فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال زرارة: هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف (1).
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان،