المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال: أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه.
باب (الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محجوب عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه قتله فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقله قتل به وإن يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا أعطى الدية من بيت المال ولا يبطل دم امرئ مسلم.
باب (في القاتل يريد التوبة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن أحمد المنقري، عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف أن يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية، قلت: يخاف أن يعلموا بذلك؟ قال:
فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج قال: حدثني فضيل ابن عثمان الأعور، عن الزهري قال: كنت عاملا لبني أمية فقتلت رجلا فسألت علي بن الحسين عليهما السلام بعد ذلك كيف أصنع به؟ فقال: الدية أعرضها على قومه قال: فعرضت فأبوا وجهدت فأبوا فأخبرت علي بن الحسين عليهما السلام بذلك فقال: اذهب معك بنفر من قومك