باب (من وجبت عليه حدود أحدها القتل) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف علي عليه السلام (1).
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال: تقام عليه الحدود ثم يقتل.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، وابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدء بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
باب (من اتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير جميعا، عن جميل بن دراج، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.