صنعت؟ قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة فقال:
يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به فإن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ".
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة درهم رجلا يحج بها عنه قال: فقال: أرى أن يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم ويجعل الستمائة درهم فيما أوصى به الميت من نسمة.
باب (ان المدبر من الثلث) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث.
2 - عنه، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصية.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.