الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٢٣٠
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما لأنهما سارقان أنفسهما وأموال الناس.
باب (نفى السارق) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى (1).
باب (ما لا يقطع فيه السارق) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا قطع في ريش يعني الطير كله (2).
2 - وبهذا الاسناد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا قطع على من سرق الحجارة يعني الرخام وأشباه ذلك.
3 - وبهذا الاسناد قال: قضى النبي صلى الله عليه وآله فيمن سرق الثمار في كمه فما أكل منه فلا شئ عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرتين (3).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث ابن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا صلوات الله عليه اتي بالكوفة برجل سرق

(1) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق وظاهر المصنف أنه قال به.
(2) حمل على ما إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أو عدم بلوغ النصاب. (آت).
(3) لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأيناه. (آت)
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست