باب (في ابطال العول) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة (1).
2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال