الكافي - الشيخ الكليني - ج ٧ - الصفحة ٧٩
باب (في ابطال العول) 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذي يعلم عدد رمل عالج ليعلم أن الفرائض لا تعول على أكثر من ستة (1).
2 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما أعيل السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر؟ فقال: ليس تجوز ستة، ثم قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة.
3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن يحيى، عن علي بن عبد الله، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عباس: سبحان الله العظيم أترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال

(١) عالج: موضع به رمل (لا تعول) لا تزيد ولا ترتفع. والستة هي التي ذكرها الله سبحانه.
الثلثان (وهو فرض البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة).
والنصف (وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأم أو لأب مع فقد الاخوة، و الزوج مع عدم الولد وإن نزل). والثلث (وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام). والربع (وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل، والزوجة فأزيد مع فقد الولد). والسدس (وهو فرض الأب مع وجود الولد وإن نزل، والام المحجوبة والواحد من ولد الام وإن نزل). والثمن (وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد). وهي أصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام بعدد الوراث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى وهذا معنى ما مر أو يأتي من أنهار بما تزيد على المائة فاما قولهم عليهم السلام (انها لا تجوز ستة)) فمعناه أنها و إن زادت وزادت فلا تزيد أصولها على ستة وهذا المعنى مصرح به في حديث البجلي عن بكير الآتي. (في)
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست