قال الفضل بن شاذان: وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزمه ذلك في حصته.
باب 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخلت عليه وسلمت وقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال: نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه (1).
باب (من مات وليس له وارث) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك مالا فلورثته ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال.